القانون رقم 10
القانون رقم 21
القانون رقم 317
المرسوم رقم 103
المرسوم رقم 47
المرسوم رقم 250
تعليمات خاصة
محافظة حمص

 

مديرية صناعة حمص
الخارطة الإستثمارية

 

 

قوانين و تشريعات

 

التراخيص الصناعية
مدينة حسياء الصناعية
المرسوم التشريعي 103 لعام 1952
مادة 1
  
تمنح المؤسسات الصناعية التي هي قيد الإنشاء أو التي ستنشأ في المستقبل الإعفاءات والمساعدات المبينة أدناه ، وذلك ضمن الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
مادة 2
يعتبر مؤسسة صناعية ، بالمعنى المقصود في هذا المرسوم التشريعي، كل محل أعد للاستثمار الصناعي.
مادة 3
يتوقف منح الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي على أن تكون المؤسسات الصناعية مسجلة في السجل الصناعي لدى مديرية الصناعة.
مادة 4
1- تقبل للاستفادة من الإعفاء من الرسوم الجمركية الآلات والأدوات والأجهزة ومواد البناء المعدة للانشاء ، التي تستوردها المؤسسات الصناعية لحاجة مشروعها الصناعي.
2- تحدد بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الاقتصاد الوطني الصناعات والمستوردات ومقدارها، التي تستفيد من الفقرة السابقة.
مادة 5
1-  تعفى المؤسسات الصناعية من ضريبة ريع العقارات لمدة ست سنوات عما تملكه من :
أ- استعمال الآلات والأدوات والأجهزة والمواد المشمولة بالإعفاء لمقاصد المشروع الصناعي.
ب- خزن المواد المشمولة بالإعفاء بشكل يضمن سهولة تفتيشها ومسك سجلات خاصة بها.
ج- استعمال أراضي أملاك الدولة المؤجرة مع الوعد بالبيع للأغراض المعينة للمشروع الصناعي، وذلك خلال مدة الايجار المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذا المرسوم التشريعي.
2- السماح للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي بالدخول إلى جميع أماكن المشروع الصناعي للاطلاع على سجلاته ووثائقه وللتحقق من صحة المعلومات الوارد ذكرها في الفقرات السابقة.
مادة 6
لموظفي وزارة الاقتصاد الوطني والمالية ولمأموري مديرية الجمارك العامة المفوضين من قبلها ضبط المخالفات لأحكام هذا المرسوم التشريعي ولهم في ذلك صفة الضابطة العدلية.
مادة 7
1- يحق للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا المرسوم التشريعي الدخول إلى جميع أماكن المشروع الصناعي، ما عدا الأماكن المخصصة للسكن، إذ يشترط لدخولها أن يسمح السكان بذلك، وفي حالة الرفض يقتضي الحصول على أمر من النيابة العامة لدى المحاكم المختصة.
2- يحق لهم طلب مؤازرة أفراد القوة العامة وعلى هؤلاء تلبية طلبهم.
مادة
  
ترسل الضبوط المنظمة من قبل الموظفين المشار إليهم بالمادة (13) من هذا المرسوم التشريعي عن طريق رؤسائهم ليطلبوا إلى النيابة العامة إقامة الدعوى لدى المحكمة المختصة في المنطقة التي يوجد فيها المشروع الصناعي لتطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين (15 و16) أدناه على المؤسسات الصناعية.
مادة 8
يعاقب بالغرامة من خمسمائة ليرة إلى خمسة وعشرين ألف ليرة :
1- من خالف من أصحاب المؤسسات الصناعية أو من يقوم مقامهم بأحد الواجبات المبينة في فقرات المادة (11) من هذا المرسوم التشريعي.
2- ويعاقب علاوة على العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة، من خالف أحكام الفقرتين (ب) و(د) من المادة (11) المذكورة بغرامة لا تقل عن خمسة أضعاف الرسوم الجمركية أو لا تقل عن خمسة أضعاف قيمة أرض أملاك الدولة الممنوحتين ولا تزيد عن عشرة أضعاف كليهما.
3- يسقط حق استفادة المؤسسات الصناعية للإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي إذا توقفت عن العمل مدة تزيد على السنة والنصف بدون عذر تقبله وزارة الاقتصاد الوطني.
4- يحرم من الإعفاءات والمساعدات المنصوص عليها في هذا المرسوم التشريعي كل من يخالف أحكامه.
مادة 9
  
لا تمنع العقوبات الواردة في هذا المرسوم التشريعي من تطبيق أحكام قانون العقوبات السوري إذا كونت الأفعال المرتكبة جرائم تنطبق عليها أحكامه واستلزمت فرض عقوبة أشد.
مادة 10
  
ينشر هذا المرسوم التشريعي ويبلغ من يلزم لتنفيذ أحكامه.

 

 

 

 

دراسات خاصة

 

عناوين ذات صلة

 

إتصل بنا