القانون رقم 10
القانون رقم 21
القانون رقم 317
المرسوم رقم 103
المرسوم رقم 47
المرسوم رقم 250
تعليمات خاصة
محافظة حمص

 

مديرية صناعة حمص
الخارطة الإستثمارية

 

 

قوانين و تشريعات

 

التراخيص الصناعية
مدينة حسياء الصناعية

القانون رقم ( 21 )  لسنة 1958

بشان تنظيم  الصناعة وتشجيعها

البـاب الأول -  في التنظـيم الصناعي

الفصـل الأول -  في الترخـيص  والقيد

 مادة1)  لا يجوز إقامة المنشآت  الصناعية أو تكبير حجمها أو تغيير غرضه الصناعي  أو مكان إقامتها إلا بترخيص من وزارة الصناعة بعد أخذ رأي لجنة يصدر بتشكيلها  قرار من رئيس  الجمهورية يصدر بمراعاة حاجة البلاد  الاقتصادية  وإمكانيات الاستهلاك  المحلي  والتصدير وفي نطاق  خطط التنمية الاقتصادية  والاجتماعية للدولة .

مادة2)  يقدم  طلب الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة مع جميع ما تتطلبه القوانين المتعلقة بهذا الشأن من أوراق ومستندات إلى وزارة الصناعة حيث تقوم الوزارة  بالاتصال بالجهات الحكومية المختصة للحصول على موافقتها وذلك على النحو المبين باللائحة التنفيذية .

مادة3)  تشكل بقرار من رئيس الجمهورية لجنة من الوزارات المختصة تكون مهمتها  النظر في إلغاء التراخيص ويكون إلغاء الترخيص بقرار من وزير الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن  والإطلاع  على قرار اللجنة المذكورة في هذا الصدد 

مادة4)  يلغى الترخيص بعد صدوره إذا ثبت أن صاحب الشأن قد تخلف بغير سبب معقول عن إقامة المنشأة أو تكبير حجمها أو تغيير الغرض الصناعي لها على النحو  المرخص فيه خلال المهلة الواردة في الترخيص  أو خلال الامتداد الذي يكون قد أعطي له كما يلغى الترخيص إذا توقف صاحب  الشأن عن البدء في العمل الذي رخص له  فيه مدة تزيد عن السنة  دون إذن مكتوب من وزارة الصناعة أو إذا خالف شروط الترخيص 

مادة5)  على صاحب المنشأة أو القائم على إدارتها أن يقدم إلى وزارة الصناعة جميع البيانات الخاصة بنشاطها طبقاً للأوضاع  التي تنص عليها  اللائحة التنفيذية أو القرار الوزارية التي تصدر بهذا الخصوص

مادة6)  لا يجوز لأية منشأة صناعية تباشر نشاطها في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية أن تقف إنتاجها أو تقلل منه فيما يجاوز الحدود التي تبينها القوانين والقرارات التي تصدرها الجهات الوزارية المختصة إلاّ بإذن من وزير الصناعة  وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات  المنظمة لذلك

مادة7)  يقدم طلب الحصول على الإذن المنصوص عليه في المادة السابقة إلى وزارة الصناعة مصحوباً بالبيانات والمستندات التي تبينها اللائحة التنفيذية  والقرارات الوزارية الصادرة بهذا الشأن وعلى الوزارة فحص هذا الطلب وإصدار قرار بشأنه وتحظر به صاحب الشأن في ميعاد لا يجاوز الشهر من تاريخ ورود الطلب إليها

مادة8)  على المنشآت الصناعية القائمة وقت العمل بهذا القانون والتي يصدر بتحديدها القرار المشار إليه  بالمادة /13/ من هذا القانون أن تقدم خلال ثلاثة أشهر من هذا التاريخ طلباً إلى وزارة الصناعة لقيدها في سجل يعد لهذا الغرض ويكون تقديم الطلب وقيده بالشروط  والأوضاع  المنصوص عليها  في اللائحة التنفيذية

مادة9)  تقوم وزارة الصناعة بعد سماع أقوال صاحب الشأن بتصحيح القيد  المنصوص عليه في المادة  السابقة وإخطاره بذلك إذا ثبت لديها أنه تم بناء على ببيانات غير صحيحة في شأن أي بيان من البيانات الواردة في طلب القيد ويشطب القيد إذا أصبحت المنشأة غير خاضعة لأحكام هذا الفصل

مادة10) لصاحب الشأن أن يتظلم لوزير الصناعة من القرارات الصادرة بشأن تطبيق أحكام هذا الفصل وذلك خلال شهرين من تاريخ إخطاره بمضمون القرار بكتاب موصى عليه  ويصدر الوزير قراره في التظلم المشار إليه خلال شهر من وروده وذلك بعد أخذ رأي لجنة فنية  تشكل بالوزارة طبقاً لأحكام اللائحة التنفيذية وسماع أقوال صاحب الشأن ويكون قرار الوزير في هذا التظلم مسبباً ونهائياً

مادة11) تخضع الطلبات والشهادات والمستخرجات اللازمة  لتنفيذ أحكام هذا الفصل والتي تحددها اللائحة التنفيذية للرسوم التي تبينها تلك اللائحة  بشرط ألا تجاوز المائة جنيه

مادة12) يكون لموظفي وزارة الصناعة الذي يصدر بتعيينهم قرار وزاري الإطلاع على الدفاتر والمستندات والحسابات الخاصة بنشاط المنشآت المذكورة بما يستلزمه تطبيق أحكام هذا القانون  ويكون الإطلاع في مقر المنشأة وفي أوقات العمل المعتادة وكل من امتنع عمداً عن تمكين هؤلاء الموظفين من الإطلاع على الدفاتر والأوراق يعاقب  بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تزيد على الألف جنيه

مادة13) تسري أحكام هذا الفصل  على المنشآت الصناعية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصناعة

الفصل الثاني 

في تحديد المواصفات والمعايير

مادة14) تقوم وزارة الصناعة بهد أخذ رأي الجهات المختصة بإعداد قوائم  بأنواع المنتجات الصناعية المصرية والمواد الأولية  المحلية ومواصفاتها

مادة15) لوزير الصناعة أن يتخذ قرارات ملزمة للمنشآت الصناعية فيما يتعلق بالمسائل الآتية :

أ‌-     إيجاد معايير موحدة تطبقها الصناعة  في عملياتها الإنتاجية

ب‌-   تحديد مواصفات المنتجات والخامات المستعملة  في الصناعة

مادة16) من عدم الإخلال بتطبيق عقوبة أشد ينص عنها في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز الألف كل من خالف أحكام هذا الباب  أو اللائحة والقرارات الوزارية الصادر بالتطبيق له أو قدم على وجه غير صحيح البيانات أو المعلومات  المنصوص  عليها  في تلك الأحكام أو أثبت هذه البيانات  أو المعلومات  على غير حقيقتها في أي دفتر أو حساب أو إقرار أو كشف أو في أي مستند آخر ينص هذا الباب أو اللائحة  التنفيذية والقرارات  الوزارية على تقديمه ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ذكر على المكاتبات والمطبوعات والإعلانات  المتعلقة بنشاطه بيانات غير صحيحة تتصل بتطبيق أحكام هذا الباب  أو اللائحة التنفيذية أو القرارات الوزارية      

الباب الثاني  - في تشجيع الصناعة ودعمها

الفصل الأول – في تشجيع الصناعة

 مادة17) تمد وزارة الصناعة أصحاب الشأن بناء على طلبهم بالمعلومات والبيانات  الإحصائية  والبحوث والخرائط  التي تلزمهم في إنشاء صناعة معينة  أو التوسع فيها أو النهوض بها على وجه العموم ويجوز تحصيل رسم مقابل ذلك وفقاً لما تحدده  اللائحة التنفيذية بشرط ألا يجاوز الـ  500 جنيه

مادة18) لوزارة الصناعة أن تقدم إلى الهيئات  والمؤسسات  العلمية  والفنية  المختصة إعانات ومكافآت أو منحاً مالية تحدد بقرار من وزارة الصناعة  وذلك نظير قيام الهيئات والمؤسسات المذكورة  بأبحاث وتجارب  تتصل  بنشر الصناعة أو رفع مستواها  على وجه العموم

مادة19) يرخص للجهات المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة في تأجير مساحات محددة من الأراضي الحكومية أو الأراضي المملوكة  للمؤسسات العامة بإيجار اسمي أو في بيع تلك الأراضي بثمن منخفض أو على آجال بشرط أن يكون الغرض من هذا التأجير أو البيع هو إقامة منشآت أو إنشاءات صناعية على الراضي المذكورة

مادة20) تقوم الجهات الحكومية المختصة بالاتفاق مع وزارة الصناعة بتقديم المعونة والتسهيلات  اللازمة لإقامة أبنية المنشآت  الصناعية

مادة21) على الهيئات والمؤسسات  المختصة أن تأخذ رأي وزارة الصناعة  في رسم سياسة  التمويل  والتسليف الصناعي

مادة22) يجوز لوزارة الصناعة إنشاء مراكز للتدريب المهني ورفع مستوى  الكفاية الإنتاجية كما يجوز لها تكوين هيئات للمواصفات وللتصميم الصناعي ولها أن تقوم بذلك بنفسها أو بالمساهمة مع الهيئات والمنشآت المعنية بهذه الأمور أو بتقديم  منح للهيئات  والمنشآت المذكورة

مادة23) يعتبر منتجاً مصرياً كل إنتاج لاتقل فيه نسبة  التكاليف المضافة عن طريق التصنيع في مصر عن 25% من تكاليفه النهائية

 الفصل الثاني – في دعم الصناعة

مادة24) تنشأ بقرار  من رئيس الجمهورية هيئة تسمى الهيئة العامة لدعم الصناعة وتعتبر من المؤسسات العامة

مادة25) يجوز أن يفرض على المنشآت الصناعية رسم لدعم الصناعة لا يجاوز 6% من ثمن المادة أو المواد الأولية الداخلة في عملية التشغيل في المنشآت أو من قيمة المهايات والأجور المستحقة على المنشأة عن السنة المالية السابقة  ويصدر رئيس الجمهورية بناء على عرض وزير الصناعة بالاتفاق مع وزيري الاقتصاد والتجارة  والخزانة قرار بتعيين وفاء الرسم ونسبته بخصوص كل صناعة وتخصيص الحصيلة الناتجة منه وتبين  اللائحة التنفيذية  طريقة تحصيل هذا الرسم وحالات الإعفاء منه وتضاف قيمة الرسم  على تكاليف إنتاج  المنشآت الصناعية الملزمة أدائه ويكون  للرسم حق امتياز  على أموال الملزمين أدائه  يأتي في الترتيب  بعد  المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم ويجوز تحصيله بطريق الحجز الإداري

مادة26) تنشأ لجان كل صناعة أو صناعات مشتركة  وتكون مهمتها اقتراح أوجه لصرف أموال التنمية الصناعية  المخصصة لها بميزانية الهيئة العامة     الصناعة  كما يكون لها الإشراف  على كيفية صرف تلك الأموال

مادة27) يعاقب من لا يؤدي الرسم المبين في المادة  /25/ في المواعيد المحددة  باللائحة  التنفيذية بغرامة لاتقل عن عشرين جنيهاً ولا تزيد على مائتي جنيه  وتضاعف هذه الغرامة في حال العود

مادة28) تنشأ الهيئات الآتية بقرار من رئيس الجمهورية  :

       1-الغرف الصناعية

       2-المجالس الاقليمة للصناعة

       3-اتحاد الصناعات

       ويكون لهذه الهيئة  الشخصية الاعتبارية وتعتبر من المؤسسات العامة 

               الباب الثالث – أحكام عامة وانتقالية

مادة29) كل شخص كلف تنفيذ أحكام  هذا القانون ملزم بمراعاة  سر المهنة  وإلاّ عوقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة  / 310 / من قانون  العقوبات

مادة30) تحل الهيئة العامة للدعم محل  صناديق الدعم  القائمة عند العمل بهذا القانون في جميع حقوقها  والتزاماتها بعد وفاء التزامات الصناديق المشار إليها تخص كل صناعة بـ 75% من مال صندوقها الملغى  وتؤول  نسبة  الـ 25%  الباقية  إلى الهيئة العامة  لدعم الصناعة

مادة31) تلغى القوانين  رقم  73  لسنة 1947  ورقم  251 بعام 1952  ورقم 6  لسنة 1954  ورقم 5 لسنة 1957  المشار إليها كما يلغى  كل حكم يتعارض  مع أحكام هذا القانون

مادة32) تظل الهيئات  المشكلة طبقاً للقانونين  رقم 73  لسنة 1947  ورقم 251 لسنة 1952 المشار اليهما  قائمة إلى أن يتم تشكيل  الهيئات الجديدة طبقاً لأحكام هذا القانون

مادة33) تصدر اللائحة التنفيذية  المشار إليها  في هذا القانون  بقرار من رئيس الجمهورية

مادة34) ينشر هذا القرار  في الجريدة الرسمية ويعمل في الإقليم المصري من تاريخ نشره .

صدر برئاسة الجمهورية  في 29 ابريل  سنة 1958

 

 

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم 449لسنة 1958

       باللائحة التنفيذية للقانون رقم 21 لسنة 1958

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على القانون رقم 21 لسنة 1958 بشان تنظيم الصناعة و تشجيعها في الإقليم المصري . وعلى ما ارتآه مجلس الدولة   قرر :

            الباب الأول – الترخيص و القيد

مادة 1 –تقدم طلبات الحصول على الترخيص المنصوص عليها في المادة الأولى من القانون رقم 21 لسنة 1958 سالف الذكر إلى مصلحة التنظيم الصناعي لدراسته و اتخاذ قرار بشأنه.

تعرض مصلحة التنظيم الصناعي نتيجة فحص الطلب على اللجنة المشار إليها في المادة الأولى من القانون لإبداء رأيها فيه وذلك خلال شهر و إلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي مصلحة التنظيم الصناعي .

يصدر وزير الصناعة قراره بعد الإطلاع على رأي اللجنة و يخطر طالب الترخيص بالقرار النهائي بخطاب موصى عليه بعلم وصول.

مادة 2 – تقوم وزارة الصناعة بإبلاغ مقدم طلب الترخيص بما تتطلبه الجهات الحكومية ذات الشأن من إجراءات لتنفيذ قرار الترخيص وتوالي الوزارة الاتصال بصاحب الطلب لاستيفاء البيانات والمستندات اللازمة للحصول على رأي الجهات الحكومية سالفة الذكر وعلى هذه الجهات إبلاغ وزارة الصناعة بقرارها خلال شهر من تاريخ إرسال الأوراق المطلوبة إليها.  

مادة 3 – يحرر طلب الترخيص على النموذج الذي تعده الوزارة ويبين به اسم المنشاة وكيانها القانوني ونوع الصناعة واسم المدير المسؤول وتكاليف إنشاء المصنع وما إلى ذلك من البيانات.

أما في حالة المنشآت القائمة والتي تطلب التوسع فيجب أن تقدم طلب الترخيص بالتوسع على النموذج الخاص بذلك الذي تعده الوزارة والذي يوضح به على وجه الخصوص الغرض من التوسع وأسبابه ومقدار راس المال الحالي ومقدار الزيادة التي ستطرأ على راس المال وعدد العمال بعد التوسع والقدرة الإنتاجية قبل وبعد التوسع.

وعلى طالب الترخيص أن يقدم كافة البيانات والمستندات التي تطلبها منه وزارة الصناعة وتراها متعلقة بموضوع الترخيص وذلك خلال المدة التي تحددها له.

مادة 4 – يعد بوزارة الصناعة سجل خاص بطلبات الترخيص والتعديل يبين فيه رقم الطلب وتاريخ تقديمه وتاريخ إعلان الطلب بالموافقة أو الرفض وتاريخ تكليفه بسداد الرسوم وتاريخ ورقم القسيمة الدالة على السداد وكذلك رقم الرخصة وتاريخ صدورها ونوع النشاط الذي يزاوله طالب الترخيص واسم المرخص إليه وما إلى ذلك من بيانات .

مادة 5 – يكون الطلب المشار إليه بالمواد السابقة مصحوبا برسم قدره جنيهان

مادة 6 – يكون إلغاء الترخيص وفقا لأحكام المادة (3)من القانون المشار إليه بناءا  على مذكرة ترفعها مصلحة التنظيم الصناعي إلى اللجنة المنصوص عليها في تلك المادة ويبين فيها أسباب عدم قيام طالب الترخيص بتنفيذه على الوجه المرخص به وذلك بعد مناقشة صاحب الشأن .

تدعو اللجنة صاحب الشأن إلى الحضور على حسابه الخاص لسماع أقواله وذلك بخطاب موصى عليه في ميعاد تحدده.

تجتمع اللجنة للنظر في الموضوعات التي تعرض عليها بناء على دعوة وكيل وزارة الصناعة لشؤون الصناعة وترسل الدعوة مرفقا بها جدول الأعمال فبل الميعاد المحدد لانعقادها بثلاثة أيام على الأقل غير انه في حالة الضرورة تصح الدعوة تليفونيا ويجب على اللجنة إبداء رأيها خلال شهر من عرض رأي مصلحة التنظيم الصناعي عليها و إلا اعتبر سكوتها قبولا لرأي المصلحة.

يعرض قرار اللجنة على وزير الصناعة ولا يكون نافذا إلا بعد اعتماده منه.

مادة 7- يجب على صاحب المنشاة أو القائم على إدارتها أن يقدم جميع البيانات الخاصة بنشاطها والمحددة في النموذج الذي تعده مصلحة التنظيم الصناعي.

مادة 8 – على كل منشاة صناعية تباشر نشاطا في الصناعات الأساسية أو الاحتكارية ترغب في وقف إنتاجها أو تقلل فيما يجاوز الحدود التي تبينها القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن أن تتقدم بطلب إلى وزارة الصناعة يبين فيه :

 اسم المنشاة وعنوانها ،نوع نشاطها ، عدد موظفيها وعمالها ، كمية الإنتاج

السلع والمنتجات التي سيتناولها التعديل أو التوقف ،الأسباب التي دفعت إلى 

طلب التوقف أو تقليل الإنتاج ،التاريخ الذي ترغب فيه المنشاة إجراء التوقف

مدة هذا التوقف أو تقليل الإنتاج.

مادة 9 – في غير حالات الضرورة يقدم طلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية قبل ميعاد التوقف الفعلي أو التغيير أو التقليل بشهر على الأقل يرفق بطلب التوقف أو تقليل الإنتاج أو تغيير الطاقة الإنتاجية ما يثبت أن الطالب قد تقدم بمثل هذا الطلب إلى الجهات المختصة.

تقوم المصلحة المختصة بالوزارة بدراسة الطلب وكتابة تقرير عنه يرفع إلى لجنة تمثل فيها وزارة التموين وتشكل بقرار من وزير الصناعة لفحص الطلب واتخاذ قرار بشأنه .

مادة 10 – يقوم وكيل الوزارة المختص بدعوة اللجنة للاجتماع وباتخاذ الإجراءات اللازمة لإخطار الطالب بقراراتها في ميعاد أقصاه شهر من تاريخ ورود الطلب إلى الوزارة وذلك بخطاب مسجل بعلم الوصول .

مادة 11 – على المنشآت الصناعية القائمة التي تسري عليها أحكام الفصل الأول من القانون رقم 21 لسنة 958 المشار إليه أن تقدم إلى إدارة التسجيل بوزارة الصناعة طلبا بقيدها في السجل الذي اعد لهذا الغرض مصحوبا برسم قدره جنيهان وفقا للنموذج الذي تعده الوزارة .

ويقيد طلب التسجيل في  السجل المعد لهذا الغرض بإدارة التسجيل برقم مسلسل حسب تاريخ وروده القيد .

ويخطر طالب القيد برقمه وتاريخه بخطاب موصى عليه بعلم الوصول .

مادة 12 – تتولى إدارة التسجيل التحقق من صحة البيانات الواردة في طلب القيد بواسطة مندوبيها وإذا ثبت أن طلب القيد يحتوي على بيانات غير صحيحة أو تنقصه بعض البيانات تقوم الإدارة المذكورة بدعوة صاحب الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول في ميعاد تحدده لسماع أقواله في هذا الشأن فإذا تخلف عن الحضور رغم إنذاره تقوم الإدارة بتصحيح القيد من تلقاء نفسها .

مادة 13 – يكون التظلم المنصوص عليه في المادة 10 من القانون بكتاب يقدمه صاحب الشأن إلى وزارة الصناعة متضمن أسباب التظلم .

وتشكل لجنة للفصل في التظلمات وذلك على النحو الآتي :

وكيل وزارة الصناعة                        رئيسا

مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي

مدير عام مصلحة الرقابة الصناعية           أعضاء

عضو مجلس الدولة عن إدارة الفتوى والتشريع  بوزارة الصناعة

مندوب عن اتحاد الصناعات المصرية

وللجنة الحق في استدعاء صاحب الطلب أو من ترى الاستئناس برأيهم وخبرتهم العملية لسماع أقوالهم

ويرفع تقرير اللجنة إلى الوزير لإصدار قراره في التظلم ثم يخطر المتظلم بالقرار بخطاب موصى عليه بعلم الوصول مع التاشير في السجلات الخاصة بمضمون القرار وتاريخ إخطار المتظلم .

مادة 14 – يفرض رسم قدره جنيه واحد على كل شهادة تصدرها الوزارة تنفيذا لأحكام هذا الفصل .

 

                الباب الثاني – في تشجيع الصناعة

مادة 15 – إذا رغب احد أصحاب المنشآت في الحصول على معلومات أو بيانات إحصائية أو خرائط فنية أو بحوث تعاونية في إنشاء صناعة معينة أو التوسع فيها أن يتقدم بذلك إلى مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي .

ويقوم مدير عام مصلحة التنظيم الصناعي بفحص هذا الطلب لتحديد مدى جديته وأهمية هذه البيانات ومدى توفرها وإمكانية إعدادها و تزويد الطالب بها وإمكانية السماح بنشرها .

وإذا رأت مصلحة التنظيم الصناعي على ضوء هذه الاعتبارات أن في الامكان إجابة الطالب إلى طلباته كلها أو بعضها تحدد رسما تطالبه بسداده قبل البدء في إعداد هذه البيانات . 

مادة 16 – يحدد هذا الرسم طبقا لما يتطلبه إعداد هذه المعلومات والبيانات والخرائط من مجهود وعمال بحد أدنى جنيهان وحد أقصى مائة جنيه يسدد لخزانة مصلحة التنظيم الصناعي .

يخطر الطالب بقرار من مصلحة التنظيم الصناعي بالرسم والمدة التي يتطلبها إعداد هذه البيانات ويطالب بسداد الرسم مقدما .

تقوم مصلحة التنظيم الصناعي بإعداد هذه المعلومات وإعطائها للطالب .

مادة 17 – على وزير الصناعة تنفيذ هذا القرار وله إصدار القرارات اللازمة لتنفيذه ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية في /5/ذي القعدة سنة 1377(24/مايو سنة 1958)

تعليمات رقم /3294 /

إلى مديريات الصناعة في المحافظات

     بغية تبسيط الإجراءات المتعلقة بترخيص واستثمار المشروعات الصناعية وتنفيذها وفق القوانين والأنظمة ومن اجل توحيد آلية العمل ولحسن سير العمل في المديريات التابعة والإدارة المركزية وبناء على محضر اجتماع لجنة التنسيق المنعقد في حلب بتاريخ 17 /10 /1998 .

يطلب إليكم العمل بمايلي :

مادة - 1 الترخيص الصناعي وفق أحكام القانون 21 لعام 1958 :

آ – الترخيص بإقامة المنشآت الصناعية :

يتقدم المواطنون الراغبون في الترخيص بإقامة منشآت صناعية بطلبات ترخيصهم إلى المديريات ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :

1)     استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد من وزارة الصناعة تتضمن الجدوى الاقتصادية .

2)  كاتالوجات وعروض أسعار للآلات المستوردة وصور للآلات المحلية تتضمن أهم المواصفات الفنية وخاصة الطاقة الإنتاجية أو تعهد خطي بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي .

4)  المواصفات القياسية المعتمدة مصدقة من غرفة الصناعة في المحافظة أو هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية لمنتجات المشروع أو تعهد بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي .

5)     إيصالات مالية بقيمة ( 15000 +36 ) ل.س كرسوم لعملية الترخيص .

6)     تصريح بأن طالب الترخيص غير موظف في دوائر الدولة وعلى مسؤوليته الشخصية أو وثيقة رسمية تثبت ذلك .

7)     تعهد خطي بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي .

8)     صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين لطالب الترخيص ولكامل الشركاء في حال كون المشروع شركة .

تقدم الثبوتيات المشار إليها أعلاه على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في مصنف .

ب – الترخيص بتكبير حجم (إقامة )لتوسيع المنشأة الصناعية المرخصة :

يتقدم الصناعيون الراغبون بتكبير حجم منشآتهم بطلبات إلى مديرية الصناعة ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :

1)     استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .

2)  كاتالوجات وعروض أسعار للآلات المطلوب استيرادها وصور للآلات المحلية تتضمن أهم المواصفات الفنية وخاصة الطاقة الإنتاجية أو تعهد خطي بتقديمها عند تنظيم السجل الصناعي .

3)     إيصالات مالية بقيمة (15000 + 36 )ل .س كرسوم لعملية الترخيص لتكبير الحجم .

ج – إضافة غرض صناعي بنفس الآلات وضمن الطاقة الإنتاجية :

1) يتقدم صاحب العلاقة بطلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .

2) المواصفة القياسية السورية المعتمدة مع نتائج الاختبار .

3) إيصالات مالية بدفع الرسوم المالية المعتمدة أصولا .

4) يتم بعدها تعديل الصفحة الثالثة من السجل الصناعي وترسل نسخة إلى الوزارة .  تقدم الثبوتيات المشار إليها على نسختين وتحفظ كل نسخة في مصنف خاص .

د – الترخيص الصناعي باستثمار منشأة صناعية :

يتقدم الصناعيون الراغبون بالترخيص لاستثمار منشآتهم بطلباتهم إلى المديرية ذات العلاقة مقترنة بالثبوتيات التالية :

1)     استمارة طلب ترخيص وفق النموذج المعتمد .

2)     تعهد بتقديم موافقة الجهة الإدارية عند تنظيم السجل الصناعي .

3)     المواصفة القياسية المعتمدة مصدقة من غرفة الصناعة أو من هيئة المواصفات والمقاييس العربية السورية .

4)     إيصال مالي بتسديد رسوم الترخيص (15000 + 36 ) ل. س

5)  كاتالوجات أو صور للآلات المحلية وفي حال الآلات أجنبية يتقدم صاحب العلاقة بتصريح خطي يبين فيه مصدر الآلات وعلى مسؤوليته الشخصية أو إبراز بيانات استيراد الآلات ( صور عنها ).

6)     تعهد غير موظف لطالب الترخيص أو لكامل أعضاء الشركة في حال كون المشروع شراكة .

7)     صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين و لكامل الشركاء في حال كون المشروع شركة .

تقدم الثبوتيات المشار إليها أعلاه على نسختين وتحفظ كل نسخة منها في مصنف .

ملاحظة :

يمكن التقدم بطلب ترخيص يحتوي على أكثر من صناعة (نشاط ) متلائمة ضمن طلب واحد ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد.

مادة  2 الحصول على السجل الصناعي وفقا لأحكام القانون 21 لعام 1958 :

بعد الحصول على قرار ترخيص صادر عن ( وزارة الصناعة أو المكتب التنفيذي في المحافظة ) وللحصول على سجل صناعي تطلب الوثائق التالية :

1)  طلب إجراء الكشف على المنشأة (استدعاء للكشف ) يقدم من قبل صاحب ( أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني .

2)     ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة .

3)  عقد شراكة مصدق أصولا من الجهات المختصة في حال كون المشروع شركة (تضامنية – توصية بسيطة – محدودة المسؤولية – محاصة ...الخ)

بعد الكشف تطلب الوثائق التالية :

1)     سجل تجاري بالصناعة المطلوبة .

2)     شهادة تسجيل في غرفة الصناعة (أو في الجمعية الحرفية التابعة لها الصناعة ).

3)     إيصال مالي ( صادر عن مديرية مالية ) بقيمة 10000 ل.س كرسم تسجيل صناعي .

4)     شهادة تحليل للمنتجات التي تنتجها المنشأة (في حال المنتج له مواصفة قياسية ).

5)     شهادة منشأة صناعية موقعة أصولا من صاحب (أصحاب ) العلاقة وملصق عليه الطوابع القانونية .

ملاحظات :

-  تضاف الآلات المتممة أو المساعدة أو المحسنة للإنتاج والتي لا تزيد من الطاقة الإنتاجية شريطة أن تكون جديدة وغير مجددة أو مستعملة إلى السجل الصناعي أو إلى طلب الترخيص الصناعي وتستفيد هذه الآلات من الإعفاءات المنصوص عنها بأحكام المرسوم التشريعي رقم 103 لعام 1952 .

    - إذا صدر الترخيص الإداري باسم عدة أشخاص على ذات المحضر فإنه يمكن أن يقدم طلب الترخيص       باسم أحد المذكورين في قرار الترخيص الإداري أو باسم الشركاء مجتمعين أو بأسمائهم منفردين باعتبار أن المحضر المطلوب الترخيص عليه مرخصا وفي منطقة مسموح باستثمار هذه الصناعة فيها .

   - يتم إحالة المرخصين صناعيا بالنسبة للشركاء إلى أمانات السجل التجاري للحصول على سجل تجاري          ليضاف كوثيقة إلى السجل الصناعي بتصديق قرار الترخيص فقط دون إلزام مديريات الصناعة بذكر قيمة الآلات لوجود تباين أحيانا في هذه القيمة بين ما هو مدون في طلب الترخيص وبين ما هو وارد في إجازات الاستيراد والفواتير .

  - يمنح السجل الصناعي للمنشآت القائمة و المستثمرة والمرخصة بقرار من وزير الصناعة بعد تقديم تعهد بتأمين موافقة الجهات الإدارية خلال مدة عام من تاريخ تنظيم السجل الصناعي .

  - إن المنشآت الصناعية والحرفية التي يحتوي سجلها الصناعي على مواد أولية متنوعة بكلمة (أو ) فتمنح مواد أولية حسب واقع إنتاجها الحالي وبناء على طلب صاحب العلاقة بعد أن يتم الكشف على المنشأة والتأكد من نوعية المواد المستخدمة ويعدل السجل الصناعي وفق الواقع الحالي للإنتاج بعد دفع رسوم التعديل أصولا

  - في حال انتهاء مفعول قرار الترخيص ومرور مدة سنة أو أكثر على انقضاء هذه المدة فإنه عند تقدم صاحب العلاقة بطلب لتمديد مفعول القرار المذكور يستوفى رسم طابع واحد فقط أي (15000 +36 ).

مادة  - 3 – الثبوتيات والأوراق المطلوبة لاستكمال إضبارة ترخيص حرفة صناعية :

أولا:

1) طلب ترخيص حرفة صناعية موقع أصولا وملصق عليه الطوابع القانونية المطلوبة ويملأ هذا الطلب بخط واضح ويفضل طباعته على الآلة الكاتبة .

2) تعهد غير موظف (لكل فرد من الأفراد الراغبين بالحصول على الترخيص ) موقع أصولا وملصق عليه الطابع القانوني .

3) تعهد بتأمين موافقة الجهة الإدارية قبل الحصول على شهادة ممارسة الحرفة الصناعية .

4) تعهد بتأمين الفواتير أو الكاتالوجات (أو الصور)عن الآلات قبل الحصول على شهادة ممارسة الحرفة الصناعية موقع أصولا وملصق عليه الطابع القانوني .

5) صورة عن الهوية الشخصية على الوجهين ولكامل الشركاء في حال كون الطلب شركة .

6) موافقة مبدئية ( بيان رأي ) للانتساب إلى الجمعية الحرفية المختصة .

7) رسم ترخيص مدفوع في مديرية المالية في المحافظة التابع لها

     (بقيمة 5000 ل.س ).

وبعد ذلك تقدم هذه الثبوتيات ضمن مصنف إلى الدائرة المختصة .

ملاحظة :

يمكن تقديم طلب ترخيص بحيث يحتوي على أكثر من نشاط بإضبارة واحدة ويتوجب عليه رسم ترخيص واحد شريطة أن تكون الحرف المطلوب ترخيصها متقاربة ومتشابها ولا تؤثر سلبا على بعضها البعض .

ثانيا:

يعرض طلب الترخيص بممارسة الحرفة المطلوبة على لجنة منح تراخيص الحرف الصناعية وبعد حصول الطلب على الموافقة :

يصدر مدراء الصناعة قرار الترخيص الحرفي توضح فيه مدة سريان القرار والشروط الثابتة الأخرى وترسل نسخة إلى وزارة الصناعة وتعمم باقي النسخ حسب الحاجة ثم يتقدم صاحب (أصحاب )العلاقة

 بمايلي :

1)  طلب لقيام مديرية الصناعة بالكشف على المنشأة الحرفية (استدعاء الكشف ) موقع أصولا من قبل صاحب (أصحاب ) العلاقة شخصيا وملصق عليه الطابع المالي القانوني .

2)  ترخيص إداري بالمكان (مؤقت أو دائم ) صادر عن الجهة الإدارية المختصة أو موافقة من حيث الموقع للمهن اليدوية وغير المزعجة .

3)     إيصال مالي (رسم تسجيل ) بمبلغ /10000 /ل.س يسدد في مديرية مالية المحافظة العائد إليها الترخيص .

4)     بالنسبة للشركات يطلب عقد شراكة موثق لدى الكاتب بالعدل أو لدى المحاكم المدنية المختصة .

5)     شهادة تسجيل في الجمعية الحرفية المختصة .

6)  يستلم صاحب (أصحاب ) العلاقة شهادة ممارسة الحرفة الصناعية بعد أن تلصق عليها الطوابع القانونية ويوقع على استلامها شخصيا أو وكيله القانوني أصولا .

حالات نقل ملكية ومكان المنشآت الصناعية

أولا-:نقل ملكية المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة :

الأوراق والثبوتيات اللازمة:

1)     طلب نقل ملكية بيع و شراء حسب النموذج الخاص .

2)  صك بيع موثق لدى الكاتب بالعدل أو قرار حكم قضائي بالتنازل محال عن  طريق مديرية التنفيذ المدني بالمحافظات .

3)  إذا كانت المنشأة مسجلة باسم شركة فإنه يمكن اعتماد صك حل الشركة المسجلة أصولا لدى ديوان محكمة البداية في المحافظة أو لدى الكاتب بالعدل أو ملحق لعقد الشركة بالتعديلات الطارئة على أن يسجل أصولا لدى ديوان محكمة البداية المدنية .

4)     تعهد من الشاري بالمحافظة على حقوق العمال المكتسبة .

5)إيصالات مالية "رسم الطابع المتوجب استيفاؤه كاملا "(15000 +36ل.س)

6) تصريح غير موظف للمالك الجديد .

7) صورة عن الهوية الشخصية للمالك الجديد .

8) في حال نقل ملكية من متوفى إلى ورثة تطلب الوثائق الإضافية التالية :

- وثيقة وصاية للقاصرين .

- وثيقة حصر ارث شرعي .

- وثيقة مخا رجة في حال تنازل أحد الورثة أو بعضهم عن حصتهم لباقي الورثة .

- في حال تنازل الكل أو البعض إلى قسم آخر من الورثة يتم إصدار قرار نقل ملكية من المتوفى   إلى الورثة الشرعيين ويستوفى عن ذلك إيصالات مالية كاملة ثم استصدار قرار آخر من الورثة إلى المالكين الذين آلت إليهم ملكية المنشأة ويعاد استيفاء إيصالات مالية كاملة عن هذا القرار .

9) يصدر قرار بنقل الملكية من مديرية الصناعة المختصة .

10) براءة ذمة من المالية باسم البائع .

ملاحظة :

تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل المنشأة التي تمنح عند نقل ملكيتها

(تم نقل ملكية السجل الصناعي للمنشأة بموجب القرار رقم  /تاريخ / /  199)

بعد صدور قرار نقل الملكية تطلب الوثائق التالية :

1 – سجل تجاري .

2 – شهادة من غرفة الصناعة أو الجمعية الحرفية .

3 – إيصال مالي ( رسم تسجيل ).

ثانيا : نقل ملكية المنشأة الصناعية جزئيا وضمن حدود المحافظة الواحدة:

الأوراق الثبوتية اللازمة هي :

1)     صك بيع أصولي مصدق .

2)     إيصال مالي "رسم الطابع المتوجب استيفاؤه "15000 +36 ل.س .

3)     طلب نقل ملكية جزئي على أربع نسخ .

4)     براءة ذمة من المالية .

   وبعد صدور القرار يتم ما يلي :

أ – إذا كان الشاري مرخص صناعيا (صاحب سجل سابق ) يتم إضافة مضمون قرار نقل الملكية الجزئي إلى سجله الصناعي بموجب مطالعة .

ب – إذا كان الشاري غير مرخص صناعيا تطلب منه الثبوتيات التالية :

1) سجل تجاري .

2) ترخيص إداري للمكان .

3) شهادة غرفة صناعة أو تسجيل في الجمعية الحرفية .

4) تصريح غير موظف + صورة عن الهوية الشخصية .

5) إيصال مالي (رسم تسجيل ).

ثالثا: نقل ملكية القرار الصناعي :

يتم نقل ملكية القرار الصناعي من اسم فرد إلى اسم شركة طالما أن هذا المرخص هو أحد أفراد الشركة و بالعكس و أ نه أثبت جدية في تنفيذ القرار فقط ، ولا يجوز التنازل من مجموعة إلى أخرى دون أي رابط بينهما .

الأوراق و الثبوتيات اللازمة لذلك :

1)     عقد شراكة مصدق أصولا أو ملحق عقد شراكة أو حكم قضائي مكتسب الدرجة القطعية

2)     إيصالات مالية (رسم ترخيص ) 15000 +36 ل.س

3)     تصريح غير موظف للمالكين الجدد .

4)     صورة عن الهوية الشخصية للمالكين الجدد .

رابعا :نقل ملكية ومكان المنشأة الصناعية كليا ضمن حدود المحافظة الواحدة:

إضافة لما ذكر من الثبوتيات اللازمة لعملية نقل الملكية يطلب ما يلي :

1)     موافقة الجهة الإدارية أو قرار ترخيص إداري للمكان الجديد .

2)     إيصال مالي بقيمة 36 ل.س كرسم لعملية نقل المكان ضمن المحافظة .

خامسا :نقل ملكية ومكان منشأة صناعية خارج حدود المحافظة :

بالإضافة للأوراق الثبوتية اللازمة لنقل الملكية يطلب ما يلي :

1)     يقدم الطلب في المديرية المراد النقل منها .

2)     إيصالات مالية لنقل الملكية 15000 +36 ل.س .

3)     إيصالات مالية لنقل المكان خارج المحافظة 15000 +36 ل.س .

4)     موافقة مديرية الصناعة في المحافظة المراد نقل المنشأة إليها .

-       يحال الطلب إلى وزارة الصناعة لإصدار القرار اللازم .

-   بعد صدور القرار يتم إرسال كامل الإضبارة إلى المديرية المختصة لاستكمال إجراءات نقل الملكية و المكان لتسجيل المنشأة أصولا .

 ملاحظة :

في حال نقل الآلات العائدة للمنشأة كليا أو جزئيا ضمن حدود المحافظة أو خارجها قبل إعلام مديرية الصناعة يتم تنظيم ضبط مخالفة .

سادسا :استثمار منشأة صناعية من قبل شخص مرخص بشكل أصولي إلى مستثمر (غير مرخص مسبقا ) يتم إجراء ما يلي :

1)     طلب نقل استثمار من الطرفين .

2)  المستند القانوني بالاستثمار متضمنا حق المستثمر بالتمتع بجميع حقوق صاحب الترخيص و مسؤولياته المتعلقة باستثمار المنشأة طيلة مدة الاستثمار المحددة في الاتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة رسمية لها صلاحية التوثيق .

3)     سجل تجاري باسم المستثمر .

4)     إيصالات مالية 15000 +36 ل.س .

 بعض الحالات الخاصة لنقل الملكية

حالة أولى : الموافقة على نقل ملكية الحرف الصناعية التالية :

1)     النجارة و الأثاث الخشبي .

2)     المنتجات الأسمنتية .

3)     الحدادة الإفرنجية .

وذلك عن طريق الإرث للإناث بموجب التعميم رقم 3399 /ص42 /6/تاريخ 2/9 /1984

حالة ثانية :الموافقة على نقل ملكية الرخص الصناعية أو الحرفية إلى الموظفين في الدولة التي تؤول إليهم هذه الرخص عن طريق الإرث .

حالة ثالثة : في حال وجود نزاع قضائي على ملكية المنشأة يطلب أخذ رأي المحكمة التي تختص بالنظر في هذا النزاع يبين فيه الجهة صاحبة الحق بإدارة المنشأة لحين البت في النزاع بشكل قطعي من قبل القضاء .

    نقل ملكية الحرف الصناعية

يخضع نقل ملكية الحرف الصناعية المشمولة بالمرسوم التشريعي رقم /47 /لعام 1952إلى ما يلي :

1)     طلب نقل ملكية منشأة حرفية يتقدم به المشتري وفق النموذج .

2)  تطبيق باقي شروط و تعليمات نقل ملكية المنشآت الصناعية الخاضعة لأحكام القانون رقم /21 / عدا ما يتعلق بالرسوم المالية

3)     براءة ذمة من المالية باسم البائع .

4)  تقوم الدائرة المختصة بإعداد مذكرة لنقل ملكية المنشأة الحرفية إلى المشتري للحصول على موافقة المديرية بذلك و من ثم منح المشتري شهادة ممارسة حرفية باسمه ويصدر قرار نقل ملكية بها .

 ملاحظة :

تضاف العبارة التالية إلى شهادة تسجيل ممارسة الحرفة التي تمنح عند نقل ملكيتها (وتم نقل ملكية السجل الحرفي للمنشأة بموجب قرار نقل الملكية رقم  تاريخ  /  /   199 ) .

  نقل حق استثمار المنشأة الصناعية

1 – يخضع نقل استثمار المنشآت الصناعية من المالك الأصلي إلى مستثمر آخر لنفس إجراءات عملية نقل الملكية الكلي ويستعاض عن طلب نقل الملكية بطلب خطي يتضمن صراحة نقل حق الاستثمار فقط وذلك من قبل البائع و المشتري .

2 – المستند القانوني بالاستثمار متضمنا حق المستثمر بالتمتع بجميع الحقوق العائدة لصاحب الترخيص ومسؤولياته المتعلقة باستثمار المنشأة طيلة مدة الاستثمار المحددة في الاتفاق وموثقا لدى الكاتب بالعدل أو أية جهة لها صلاحية ذلك .

3 – تقوم المديرية المختصة بإعداد دراسة نقل ملكية حق الاستثمار إلى المشتري المستثمر و إصدار مشروع قرار بذلك يوقع من السيد وزير الصناعة أو مدراء الصناعة المفوضين في المحافظات .

 كميات المواد الأولية عند نقل الملكية   

يتم احتساب مخصصات المواد الأولية اللازمة للمنشأة الصناعية التي يجري نقل ملكيتها كالتالي :

تمنح كامل مخصصات المواد الأولية للمشتري في حال عدم حصول البائع على مخصصاته لنفس العام .

 تعليمات جمع فرعي منشأة صناعية

إن المنشأة الصناعية لها شخصية اعتبارية حسب القانون وهذه الشخصية محددة بسمات رئيسية منها : (الموقع – الآلات و غيرها ) ، ولأجراء الرقابة من قبل كافة أجهزة الدولة يجب أن يكون للمنشأة موقع محدد واحد موضح في التفصيل في هوية المنشأة و إذا كان للمنشأة مستودع أو مكان عرض أو بيع في موقع مختلف فهذا يمكن أما أن يكون للمنشأة عدة معامل في مواقع مختلفة فهو غير ممكن . وفي حال وجود عدة منشآت صناعية عائدة لشخص واحد ولصناعة واحدة أو لعدة صناعات بمواقع مختلفة يجب أن يكون لكل منشأة ترخيصها وسجلها الخاص بها .

ويسمح بممارسة العمل في فرعين أو أكثر شريطة استيفاء رسم طابع عن كل فرع ويمنح سجل صناعي واحد يحدد فيه عنوان الفروع بالكامل ويطلب الترخيص الإداري للمكان بفروعه .

تعليمات نقل المنشآت الصناعية العائدة للعرب

السوريين المغتربين إلى القطر العربي السوري

تراعى التعليمات التالية عند طلب نقل المنشآت الصناعية العائدة للعرب السوريين المقيمين أو المغتربين إلى القطر العربي السوري .

1-     يقدم طلب الترخيص على نسختين مرفقا بالوثائق التالية :

أ‌-  وثيقة من الجهات الرسمية في بلد الإقامة أو الاغتراب تثبت أن صاحب العلاقة قد استثمر الآلات المطلوب نقلها مدة لا تقل عن السنة قبل تقديم طلب النقل .

ب - صورة عن الترخيص الصناعي في بلد الاغتراب .

ج – فواتير وكاتالوجات بالآلات والتجهيزات المراد نقلها أو صور فوتوغرافية عنها مع مواصفاتها . 

د – تعهد بعدم التنازل عن ملكية المنشأة قبل مضي سنتين .

ه – إيصالات مالية (15000 +36 ) ل.س .

و – مصنف عدد /2 /.

2 – تقوم المديرية المختصة بدراسة الطلب على ضوء حاجة القطر لهذه الصناعة ورفع توصيات بها إلى لجنة التراخيص للبت بالطلب وإصدار القرارات اللازمة .

3 – عند الاقتضاء يوفد موظف أو أكثر بقرار من السيد وزير الصناعة لإجراء كشف على المنشأة الصناعية المراد نقلها للتأكد من أنها قيد الاستثمار والآلات بوضع فني جيد أو أن يتم ذلك عن طريق السفارة السورية في بلد الاغتراب .

          إعادة تصنيف الصناعات حرفا صناعية   

تطبق التعليمات التالية بشأن الصناعات المعاد تصنيفها حرفا صناعية و التي تخرج عن أحكام القانون رقم /21 /لعام 1958 وتعديلاته المتعلق بتنظيم وتشجيع الصناعة وتخضع لأحكام المرسوم التشريعي رقم/47/لعام 1952 وتعديلاته .

أولا : بالنسبة للصناعات التي كانت مرخصة أصولا قبل إعادة التصنيف :

1 – يجري تسجيل هذه الحرف حكما في سجل الحرف الصناعية دون حاجة للعرض على اللجنة المشكلة بالقرار رقم /115 /تاريخ 8 /1 /1979 ويرقن قيدها في السجل الصناعي.

2 – لا يترتب على هذه التعديلات دفع أي رسم على اعتبار أن صاحب الترخيص الصناعي كان قد دفع الرسم الأكبر عند حصوله على هذا الترخيص وأن إعادة